فصل: 224- قصد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.224- قصد:

1- التعريف:
القَصْدُ لغة: الاعتمادُ والأَمُّ، قَصَدَه يَقْصِدُه قَصْداً وقَصَدَ له وأَقْصَدَني إِليه الأَمرُ، وهو قَصْدُكَ وقَصْدَكَ أَي تُجاهَك، وكونه اسماً أَكثر في كلامهم. والقَصْدُ: إِتيان الشيء. تقول: قَصَدْتُه وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى.
وعند الفقهاء هو: العزم المتجه نحو إنشاء فعل.
والقصد في المصطلح الجنائي: هو اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه؛ وهو الذي يحدد الركن المعنوي للجريمة. (للمزيد راجع مصطلح: إرادة).

.225- قضاء:

1- التعريف:
القَضاء في اللغة: الحُكْم، والقَطْع والفصل. يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ إِذا حَكَمَ وفَصَلَ. وقَضاء الشيء: إِحْكامُه وإِمْضاؤُه والفراغ منه؛ وجمعه أقضية.
قال ابن فارس: القضاء الحُكم، قال الله سُبحانه: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} [طه 72] أي اصنَعْ واحكُمْ؛ ولذلك سمّي القاضي قاضيًا، لأنَّه يحكم الأحكامَ ويُنْفِذُها، وسمّيت المنيّةُ قضاءً لأنّه أمر يُنْفَذُ في ابن آدم وغيرِه من الخَلْق، قال الحارث بن حِلّزة:
وثمانونَ من تميمٍ بأيديـ ** ـهِمْ رماحٌ صُدورهنَّ القضاءُ

وفي الاصطلاح: هو الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات.
2- مشروعية القضاء:
الأصل في مشروعية القضاء الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قول الله تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص26]. وقول الله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة 49]. وقوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} [النور 48]. وقوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء 65].
ومن السنة ما روى عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» متفق عليه. وبعث صلى الله عليه وسلم علياً ومعاذاً رضي الله عنهما إلى اليمن قاضيين.
ونقل ابن قدامة الإجماع على مشروعية القضاء فقال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة، والحكم بين الناس).
3- فضل القضاء:
قال ابن قدامة: القضاء من فروض الكفايات; لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم، كالجهاد والإمامة. قال أحمد: لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل الله فيه أجرا مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردا للظالم عن ظلمه، وإصلاحا بين الناس، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب؛ ولذلك تولاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليا إلى اليمن قاضيا، وبعث أيضا معاذا قاضيا. وقد روي عن ابن مسعود، أنه قال: لأن أجلس قاضيا بين اثنين، أحب إلي من عبادة سبعين سنة. وعن عقبة بن عامر، قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: «اقض بينهما». قلت: أنت أولى بذلك. قال: «وإن كان». قلت: علام أقضي قال: «اقض، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد». رواه سعيد بن منصور في سننه.
4- القضاء مسؤولية عظيمة:
القضاء مع ما فيه من الفضل، فإن فيه مسؤولية عظيمة ومهمة شاقة، وكيف لا يكون ذلك وهو يتعلق بحقوق الناس وفصل الخصومات بينهم، وقد بيَّن ابن قدامة رحمه الله خطر القضاء فقال: (وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كان السلف، رحمة الله عليهم، يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره. قال خاقان بن عبد الله: أُريد أبو قلابة على قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد على قضائها، فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها، وقيل: ليس هاهنا غيرك. قال: فانزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع في البحر، فسبح يومه، فانطلق، ثم سبح اليوم الثاني، فمضى أيضا، فلما كان اليوم الثالث فترت يداه. وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة. ولعظم خطره قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» قال الترمذي: هذا حديث حسن وقيل في هذا الحديث: إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة; فكأن من وليه قد حمل على مشقة، كمشقة الذبح).
5- جهات التقاضي في المملكة:
* أولا: القضاء العام (الشرعي).
القضاء الشرعي في المملكة هو صاحب الولاية العامة في نظر جميع القضايا سواء كانت جنائية أم حقوقية، ويستثنى من ذلك ما خرج بنص نظامي صادر من ولي الأمر، وقد بينت المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء ذلك بالنص التالي: (تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى).
وبينت المادة الخامسة من النظام ترتيب المحاكم على النحو التالي:
ا- مجلس القضاء الأعلى. ب- محكمة التمييز.
ج- المحاكم العامة. د- المحاكم الجزئية.
وتختص كل واحدة من هذه المحاكم بنوع من القضايا ورد النص على دخولها في اختصاصها.وسنذكر نبذة مختصرة عن اختصاص هذه الجهات القضائية حسبما حددته الأنظمة والتعليمات الخاصة بالقضاء.
أ- مجلس القضاء الأعلى:
ويتألف من أحد عشر عضواً بينتهم المادة السادسة من نظام القضاء على النحو التالي:
ا- خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز يعينون بأمر ملكي، ويكونون هيئة المجلس الدائمة ويرأسها أقدامهم في السلك القضائي.
ب- خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة، الرياض، جدة، الدمام، جازان، ويكونون مع الأعضاء المشاركين إليهم في الفقرة سابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
* اختصاص مجلس القضاء الأعلى:
بينت المادة الثامنة من النظام اختصاص المجلس على النحو التالي:
1- النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها.
2- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس.
3- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناءا على طلب وزير العدل.
4- مراجعات الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم.
ب- محكمة التمييز:
تتألف محكمة التمييز حسب نص (المادة العاشرة) من نظام القضاء من رئيس، وعدد كاف من القضاة، يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة، وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة. وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية، ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو نوابه. وبينت (المادة الثامنة) من النظام أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتكون من جميع قضاتها العاملين فيها.
* القرارات الصادرة من محكمة التمييز:
ورد في (المادة الثالثة عشرة) من النظام النص التالي: تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ماعدا قضايا القتل والرجم والقطع تصدر من خمسة قضاة. وورد في (المادة التاسعة عشرة) النص التالي: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (14) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ج- المحاكم العامة.
نصت (المادة الثانية والعشرون) من نظام القضاء على أن المحكمة العامة تؤلف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصا بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
* الأحكام الصادرة من المحاكم العامة:
بينت المادة الثالثة والعشرون من نظام القضاء كيفية صدور أحكام المحاكم العامة بالنص التالي: (تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاض فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع غيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة).
* اختصاص المحاكم العامة:
بينت المادتان (129- 130) من نظام الإجراءات الجزائية اختصاص المحاكم العامة على النحو التالي:
1- تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.
2- تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية.
د- المحاكم الجزئية.
نصت (المادة الرابعة والعشرون) من نظام القضاء على أن المحكمة الجزئية تتألف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
* الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية:
بينت المادة الخامسة والعشرون من النظام أن الأحكام تصدر في المحاكم الجزئية من قاض فرد.